HAKLARIMIZ _ RİGHTS

للأطفال حقوق الطفل وأوضحت

حقوقنا كأطفال...




المادة 1 ) أنا طفل

كل إنسان هو طفل حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر.

لا يمكن التنازل عن حقوق الأطفال



المادة 2 ) حقوق الأطفال سارية على جميع الأطفال

لا يهم لون بشرة الطفل..أبيض أو أسود....لا يهم جنسه..ذكر أو أنثى

لا يهم مكان ميلادنا أو اللغة التي نتحدث بها

الأطفال متساون في إستخدام هذه الحقوق



لا يمكن التفرقة بيننا بسبب الأراء والعقائد المختلفة ما بين كبارنا.

كون الإنسان طفلاً هو سبب كافي لإمتلاك تلك الحقوق.



المادة 3) من واجب الدول أن تضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى دوماُ أثناء تنظيمها للقوانين وقيامها بالمبادرات.

إذا لم يقم كبارنا بتحمل مسؤولياتهم تجاهنا فإن الدولة ترعانا وتحمينا وتؤمن نمونا بشكل سليم وفي أمان وسعادة.



المادة 4) من واجب الدولة والمسؤولين بذل المجهود الأقصى لتمكين الأطفال من إستخدامهم لحقوقهم.

على جميع الدول العمل بشكل مشترك كي نتمكن من إستخدام حقوقنا.



المادة 5) لا يحق لأي من كان التدخل في كبارنا الذين يقومون بتربيتنا وتوجيهنا إلى الطريق الصحيح لنمونا وفق الحقوق الممنوحة لنا.



المادة 6) الواجب الأول للجميع هو حماية حق الحياة للأطفال.

الحياة والنمو هو الحق الأساسي لنا.



المادة 7) كل طفل يولد يمنح إسم له.

تقوم الدولة بتسجيل إسم الطفل ومنحه هويته.

يصبح الطفل بذلك مواطن تلك الدولة.



المادة 8) لا يحق لأي من كان سلب إسمنا.

لا يحق لأي من كان سلب حقوقنا كمواطنين.

يجب حماية روابطنا العائلية.

لا يحق لأي من كان السيطرة على روابطنا العائلية وتغييرها.

في حال أن كانت هناك محاولة لذلك فإن على جميع الدول معارضة ذلك.

المادة 9) لا يحق لأي من كان نزع طفل من حضن عائلته.

أحياناً لا يتمكن الوالدين من رعاية طفلهما.

قد يتضرر الطفل لذلك.

يتم تأمين رعاية للطفل كي لا يتضرر.

أثناء الرعاية تقدم فرصة للطفل كي يلتقي بوالديه بشكل منتظم.



المادة 10) قد يتضطر الطفل وأمه وأبيه العيش في دول متفرقة.

يجب تقديم كل أنواع التساهيل كي يجتمع الطفل بوالديه.



المادة 11) لا يحق لأي من كان إصطحاب طفل إلى دولة أخرى دون علم والديه.

يجب النضال تجاه من يحاول إصطحاب الطفل إلى دولة أخرى دون إذن والديه.



المادة 12) يجب الحصول على رأينا في أي موضوع يخصنا.

على المسؤولين الإهتمام بوجهة نظرنا.

يجب القيام باللازم كي نتمكن من التعبير عن مشاعرنا وأفكارنا.

في حال أن كنا في سن صغيرة بإمكان الكبير التحدث بإسمنا.



المادة 13) بإمكاننا التعبير عن طلبتنا وأفكارنا من خلال الحديث أو الكتابة أو الرسم.

عند قيامنا بإستخدام حقوقنا في هذا المجال نهتم بعدم التسبب بالضرر للأخرين.



المادة 14) يجب إحترام حقنا كأطفال بتطوير أفكارنا وإختيار الدين الذي نرغب بإعتناقه.

يمتلك كبارنا الذين يقومون بالعناية بنا حق توجيهنا إلى الطريق الصحيح.



المادة 15) بإمكاننا التجمع مع أصدقائنا في جو يعمه السلام.

بإمكاننا تأسيس جمعية.

بإمكاننا العضوية في الجمعيات المؤسسة.



المادة 16) الأطفال هم أفراد ذو كرامة ومكانة محترمة.

لا يحق لأي من كان المساس بكرامة الأطفال.

لا يحق لأي من كان تحقير الأطفال.

لا يحق لأي من كان التدخل في منزل الطفل وحياته الخاصة.

القوانين تحمي حقوقنا تلك.



المادة 17) يجب دعم حقنا في الإستفادة من الصحف والبرامج التلفزيونية والإذاعية التي تهدف إلى نمونا بوعي.

تؤمن الدولة طبع العدد الكافي من كتب الأطفال وإستفادة جميع الأطفال من تلك الكتب.



المادة 18) والدينا هما المسؤولين الأولين عن تربيتنا.

في بعض الأحيان يكون كبارنا المتكفلين بذلك هم المسؤولين عن تربيتنا.

من واجب الدولة تقديم كل التساهيل كي يتمكن كبارنا من القيام بواجبهم تجاهنا على أحسن وجه.

في حال أن كان والدينا يعملان يجب تأمين حضانات وروضات ونوادي أطفال تؤمن بقائنا في أمان.

يتم تقديم اللازم كي يستفيد كل طفل من تلك الخدمات.



المادة 19) لا يحق لكبارنا المسؤولين عنا إستخدام حقوقهم تلك بطريقة قد تضر بنا.

لا يجب معاملة الأطفال بطريقة سيئة.

لا يجب المساس بالطفل بطريقة لا يرغب بها.

تقوم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة كي لا يتعرض الأطفال لأي نوع من هذا الضرر.



المادة 20) قد يحرم الطفل في بعض الأحيان من عائلته.

قد يكون الجو العائلي غير مناسب للطفل في بعض الأحيان.

هنا يحق للطفل الحصول على حماية ومساعدة خاصة من الدولة.

تقوم الدولة بواجبها من خلال العثور على عائلة أو مؤسسة مناسبة للطفل.



المادة 21) الطفل البعيد عن والديه يقدم لعائلة جيدة كي لا يحرم من الجو العائلي.

لتأمين ذلك يجب القيام ببحث دقيق.



المادة 22) في حال أن إضطر الطفل للذهاب إلى دولة أخرى فإن على الدولة المستضيفة حماية ومساعدة الطفل.

إذا كان الطفل ووالديه يعيشون في دول مختلفة يجب على تلك الدول لم شملهم.



المادة 23) يقدم للأطفال المعاقين حماية خاصة.

تقوم الدولة بتأسيس المؤسسات اللازمة لرعاية الأطفال المعاقين وتعليمهم وتأمين العمل لهم مستقبلاً.

تقوم الدولة بتقديم الإمكانات لهم كي يحصلوا على قسط من الراحة والإستمتاع.

تؤمن الدولة لهم الدخول إلى المجتمع كأفراد ذو كرامة ومنتجين.

تقوم الدول بالعمل المشترك كي يتمكن الأطفال المعاقين من الإعتماد على أنفسهم والإشتراك في الحياة كأفراد ذو مكانة محترمة.



المادة 24) حماية صحتنا ووقايتنا من الأمراض هو تحت ضمانة الدولة والمجتمع.

لذلك يجب الإهتمام بتغذيتنا وتطعيمنا ونظافة البيئة وحماية الطبيعة.

في حال أن مرضنا يجب تقديم العناية الصحية لنا.



المادة 25) يجب مراقبة وضع الأطفال في الحضانات والملاجيء ودور الرعاية والمراكز الصحية بشكل منتظم.



المادة 26) يستفيد جميع الأطفال من حماية المجتمع لهم كي لا تنقطع عنهم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وإمكانية حصولهم على مأوى.



المادة 27) يقوم والدينا أو من هو مسؤول عنا بتأمين معيشة جيدة لنا.

يتم تقديم المساعدة اللازمة من الغذاء والمأوى واللباس للعوائل التي تواجه صعوبة في تأمين معيشة جيدة لأطفالهم.



المادة 28) التعليم هو حق لكل طفل.

يقدم الدعم اللازم لنا للحصول على التعليم بشكل كامل.

التعليم الإبتدائي يقدم بشكل مجاني للجميع.

التعليم إجباري سواء أن كان الطفل ذكراً أو أنثى.

على مدرستنا إحترام حقوق الطفل.



المادة 29) تقوم المدرسة بتطوير مهاراتنا وذكائنا ومواهبنا.

تعلمنا المدرسة إحترام حقوق الإنسان.

تؤمن مدرستنا تعلمنا لمعنى السلام والإخوة والصداقة والحرية وكيفية حمايتنا للبيئة.



المادة 30) كأطفال نمتلك حقوقاً في الإستفادة مما يعلمه لنا أجدادنا وجداتنا وتطبيق ذلك في حياتنا.



المادة 31) كي نستفيد من وقت فراغنا يجب أن تكون هناك حدائق ومكتبات ومسارح وصالات رياضية ومراكز ثقافية.

يجب حث كل طفل على المشاركة في هذا النوع من الفعاليات.

جميعنا نمتلك حق الإستفادة من ذلك.



المادة 32) نحن أطفال

لا يجب أن نعمل في وظائف الكبار

نحن نذهب إلى المدرسة ونلعب بالألعاب.

إذا كنا ملزمين بأن نعمل فيجب ألا يمنع ذلك إتمامنا لتعليمنا أو أن يتسبب العمل في تدهور صحتنا أو أن يدفعنا إلى إكتساب عادات سيئة.



المادة 33 ) تتم حماية الأطفال من المواد الضارة.

تتم معاقبة من يقوم بإنتاج تلك المواد وتقديمها للأطفال.





المادة 34) جسدنا ملك لنا.

لا يجب السماح بأي تصرف قد يتسبب بتضررنا من الناحية الجسدية والنفسية.



المادة 35) على جميع الدول الوقوف في وجه أي شخص يحاول خطف الأطفال أو القيام بتصرف غير لائق ضدهم.

يجب حماية الأطفال من الأشخاص الأشرار.

المادة 36) على جميع الدول العمل بشكل مشترك ضد من يحاول إستغلال الأطفال لمصلحته.



المادة 37) لا يمكن بأي شكل من الأشكال معاملة الطفل بطريقة غير إنسانية أو معاقبته وتحقيره.

في حال قيام طفل بالتصرف بطريقة خارجة عن القانون يتم وضعه في مؤسسة للرعاية الخاصة.



المادة 38) قتل الناس لبعضهم البعض أمر سيء.

الحرب هي قتل الناس لبعضهم البعض.

يجب حماية الأطفال من الحروب.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال طلب قيام طفل دون سن الخامسة عشر في الإلتحاق بالجيش.



المادة 39) في حال تضرر طفل لأي سبب من الأسباب فإن من واجب الدولة إتخاذ جميع التدابير اللازمة لإستعادته صحته الجسدية والنفسية.

يتم تأمين إستعادة الطفل لثقته بنفسه ولمكانته في المجتمع.



المادة 40) لا يعرف الأطفال معنى الجرم.

لا يقوم طفل بالتسبب بضرر لأحد عن عمد أو قصد.

في حال قيام الطفل بالتصرف بشكل مخالف للقانون يعامل بشكل لا يخل بحقوقه.



المادة 41) لا يجب تغيير قانون أي دولة طالما أنه ملائم لحقوق الطفل.

في حال أن كان القانون غير ملائم لحقوق الطفل يجب تطبيق قوانين ملائمة لذلك.



المادة 42) يجب أن يكون الطفل والبالغ على دراية بحقوق الأطفال.

تقوم الدولة بالفعاليات اللازمة كي يكون جميع الأطفال على دراية بحقوقهم.



المادة 43) تقوم الدول بتشكيل لجنة حقوق الأطفال كي تمكنهم من إستخدامها.




المادة 44) كل دولة تقوم بتشكيل لجنة حقوق الأطفال.

تقوم لجنة حقوق الأطفال بمتابعة مدى إمكانية إستخدام الأطفال لحقوقهم في تلك الدولة.

تقوم اللجنة بتنظيم تقرير عن حقوق الأطفال.

تقوم اللجنة بالإبلاغ عن النواقص في إستخدام الأطفال لحقوقهم.

يتم نشر التقرير في البلاد وإرساله إلى منظمة الأمم المتحدة.



المادة 45) تقوم منظمة الأمم المتحدة بمتابعة حقوق الأطفال في جميع دول العالم.

تؤمن التعاون المشترك ما بين الدول كي يتمكن جميع الأطفال من إستخدام حقوقهم.



إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – 20 نوفمبر 1989



حقوق الطبع محفوظة لغوفان تونش. لا يمكن إستخدامه دون إذن.

 ©

Hiç yorum yok: